النووي

220

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

المملوكة ، أو تعودت أن تقلب القدور ، أو الحمارِ أو الجملِ الذي عُرف بعقر الدواب ، أو إِتلافها ، ونحو ذلك ، ففي كل هذا وجهان لأصحابنا : أصحهما عندهم ، وبه يُفتى : أنه يجب ضمان ما أتلفت ، سواء كان صاحبها معها أم لا ، وسواء أتلفت ليلًا أو ( 1 ) نهارًا ؛ لأن عليه حفظَها وربطها . أما إِذا كانت الهرة لا يعرف منها الِإتلاف ، فأتلفت فوجهان : 1 - أصحهما : عند أصحابنا لا ضمانَ على صاحبها ، وبه يُفتى ، سواء أتلفت ليلًا أم نهارًا ؛ لأن العادة حفظُ الطعام عنها لا ربطُها . 2 - والثاني : يضمن ما أتلفه ( 2 ) ليلًا لا نهارًا كالبهيمة . قتل الحيوان حال إفساده 7 - مسألة : إِذا كانت الهرة ، أو نحوها معروفةً بالإفساد وضارية ، فقتلها إِنسان في حال إِفسادها ( 3 ) دفعًا جاز ، ولا ضمان عليه كقتل الصائل دفعًا ، وإِن قتلها في غير حال الإِفساد ففيه وجهان لأصحابنا : 1 - أصحهما : وهو قول القفال : لا يجوز ، فإن فعله ضمنها لأن ضررها عارض والاحتراز عنها ممكن . 2 - والثاني : قاله القاضي حسين : يجوز قتلها ، ولا ضمان فيها وتلحق بالفواسق الخمس .

--> ( 1 ) نسخة " أ " : أم . ( 2 ) نسخة " أ " : أتلفت . ( 3 ) نسخة " أ " : فسادها .